أبواب القذف
١٣٠ ـ باب من قذف جماعة
٨٤٨ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال : إن اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد حدا.
٨٤٩ |
٢ ـ عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
٨٥٠ |
٣ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأول من أنه إنما وجب عليه حد واحد إذا أتوا به مجتمعين ولو جاؤوا متفرقين لكان يجب عليه لكل إنسان حد على الكمال ، والوجه الثاني : أن نحمله على أنه إذا قذفهم بكلمة واحدة كان عليه حد واحد ، وإن قذفهم بألفاظ مختلفة كان عليه لكل إنسان حد ، يدل على ذلك :
٨٥١ |
٤ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسن العطار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل قذف قوما جميعا فقال : بكلمة واحدة؟ قلت : نعم قال : يضرب حدا واحدا وإن فرق بينهم في القدف ضرب لكل واحد منهم حدا.
__________________
* ـ ٨٤٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٤ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ص ٣٧٠ بتفاوت.
ـ ٨٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٤ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦.
ـ ٨٥٠ ـ ٨٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٦.