لذلك لم يلتفت إلى انتفائه ، ولو « أقر » قبل انكاره لم يلحق ميراثه بعصبته ، لان العصبة إنما يثبتون إذا ثبت نسبه منه ، فأما إذا لم يثبت فكيف يثبتون ، فلا يمتنع أن يكون الوجه في الخبرين أن الوالد من حيث تبرأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث والحق بعصبته وإن كان نسبه ثابتا صحيحا.
١٠٧ ـ باب ميراث الحميل
٦٩٨ |
١ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحميل فقال : وأي شئ الحميل؟ فقلت : المرأة تسبي من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقاه أخوه فيقول هو أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما قال فقال : فما يقول من قبلكم؟ قلت لا يورثونه لأنه لم يكن لها على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك قال : سبحان الله إذا جاءت بابنها أو بابنتها معها لم تزل مقرة به ، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا.
٦٩٩ |
٢ ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي ابن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجلين حميلين جيئ بهما من ارض الشرك فقال : أحدهما لصاحبه أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالإخاء ، ثم إن أحدهما مات قال : الميراث للآخر يصدقان.
٧٠٠ |
٣ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : لا يرث الحميل إلا ببينة.
__________________
* ـ ٦٩٨ ـ ٦٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٨.
ـ ٧٠٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣١ الفقيه ص ٤٣٨.