فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : انه لا يباع على غيره بل ينبغي أن يباع من نفسه كما يباع المكاتب كذلك فإن أراد ذلك فذلك محمول على الاستحباب لان الاخبار الأولة عامة في جواز بيعه على من شاء ، والوجه الآخر : أنه لا يباع الا نفس المدبر ولا يباع أولاده ومتى رجع في تدبيره لم يرجع في تدبير أولاده على ما تقدم تفصيل ذلك في رواية أبان بن تغلب ويحتسب بالمدبر وأولاده من الثلث فإن زاد أثمانهم على الثلث استسعوا في بقيته للوارث ، يدل على ذلك :
١٠٦ |
١٨ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر رفعه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها قال : فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه فان كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان ، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤوا فإذا أدوا أعتقوا.
١٠٧ |
١٩ ـ عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال : المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.
١٦ ـ باب من دبر جارية حبلى
١٠٨ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن رجل دبر جارية وهي حبلى فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لا يعلم فما في بطنها رق.
١٠٩ |
٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
__________________
* ـ ١٠٦ ـ ١٠٧ ـ ج ٢ ص ٣٢١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦١.
ـ ١٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥.
ـ ١٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ١٣٥ الفقيه ص ٢٦٠ بتفاوت في ألفاظه.