بالتسمية أيضا والباقي يرد عليها لان بنتها إنما تأخذ ما كانت تأخذ هي لو كانت حية لأنها تتقرب بها وتأخذ نصيب من تتقرب به ، وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليهما لان ذلك خطأ على موجب هذا النص.
٦٣٨ |
٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لام قال : لابن الأخ من الام السدس وما بقي فلابن الأخ من الأب.
٦٣٩ |
٣ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ قال : المال لابن الأخ قلت : قرابتهم واحدة قال : العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ.
فهذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به لاجماع الفرقة المحقة على العمل لخلافه ، لأنا بينا انه إذا تساوت القرابات اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا وأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بابن أخ إذا كان لأب وأم وبنات أخ من قبل الأب وإذا كان كذلك فإنهن لا يستحققن شيئا لأنه لو كان أبوهن حيا مع الأخ من الأب والام لم يكن له شئ على حال.
١٠١ ـ باب ميراث الأولى (١) من ذوي الأرحام
٦٤٠ |
١ ـ الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ان في كتاب علي عليهالسلام ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون
__________________
(١) نسخة في هامش المطبوعة « الأدنى ».
* ـ ٦٣٨ ـ ٦٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤.
ـ ٦٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٥٦.