بحساب ما يصيبه منها وتستسعى في الباقي حسب ما قدمنا الاخبار فيه ، والذي يدل على ما قلناه :
٤١ |
٥ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال : ان شاء ان يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة.
والذي يدل على ذلك أيضا انه قد ثبت بالاخبار السابقة انه لا يصح بيع الوالدين ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد ونحن نذكر ذلك فيما يلي هذا الباب إن شاء الله تعالى.
٩ ـ باب من يصح استرقاقه من ذوي الأنساب ومن لا يصح
٤٢ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبيدا فقال : أما الأخت فقد عتقت حين يملكها ، وأما الأخ فيسترقه ، وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما ، قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال : تعتقه وهي كارهة.
٤٣ |
٢ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته فقال : لا يملك والديه ولا ولده ولا أخته ولا بنت أخيه ولا بنت أخته ولا عمته ولا خالته وهو يملك ما سوى
__________________
* ـ ٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٥.
ـ ٤٢ ـ ٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٣.