إلى مثل ذلك جاز للامام حينئذ أن يقيم عليه الحد على الكمال ، وهذا الوجه يحتمله الاخبار التي قدمناه أيضا ، والذي يدل على ذلك :
٨١١ |
٢٠ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا ينبغي للمرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلد تأكل واحدة منهما حدا حدا ، فان اخذتا الثالثة في لحاف واحد حدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا.
١٢٥ ـ باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم
٨١٢ |
١ ـ يونس بن عبد الرحمن عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء عليه بالجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
٨١٣ |
٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة شهود أنهم قد رأوه يجامعها.
٨١٤ |
٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.
٨١٥ |
٤ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
__________________
* ـ ٨١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الفقيه ص ٣٦٨.
ـ ٨١٢ ـ ٨١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨.
ـ ٨١٤ ـ ٨١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٦٢.