٨٠٧ |
١٦ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل والمرأة يوجد ان في لحاف واحد قال : اجلدهما ماءة ماءة ، قال : ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها.
٨٠٨ |
١٧ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه أن عليا عليهالسلام قال إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما ماءة.
فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه فيها أن نحملها على أنه إذا انضاف إلى ذلك وقوع الفعل منهما وعلم الإمام ذلك جاز له أن يقيم عليهما الحد ، يدل على ذلك :
٨٠٩ |
١٨ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي عن أبيه عن يونس عن حسين بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو شرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : كيف ذلك؟ قال لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته وإذا كان للناس فهو للناس.
٨١٠ |
١٩ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم تطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما ماءة جلدة.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من أدبه الامام وعزره دفعة أو دفعتين فعاد
__________________
* ـ ٨٠٧ ـ ٨٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧.
ـ ٨٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الكافي ج ٢ ص ٣١٢.
ـ ٨١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.