ابن عثمان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال : إن كان له مال اخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يبطل دم امرء مسلم.
٩٨٦ |
٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال : إن كان له مال اخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على الحال التي تضمناه وهي الحال التي لا يقدر فيها على القاتل إما لهربه أو لموته فإنه يؤخذ من عاقلته ، وإنما لم يلزمهم ذلك مع وجود القاتل ، والذي يؤكد ما قلناه :
٩٨٧ |
٥ ـ ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهمالسلام قال : لا تضمن العاقلة إلا ما قامت عليه البينة ، قال فأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.
١٥٣ ـ باب انه ليس للنساء عفو ولا قود
٩٨٨ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد ابن الوليد عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ليس للنساء عفو ولا قود.
٩٨٩ |
٢ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
__________________
* ـ ٩٨٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٣.
ـ ٩٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٤ وفيه ( لا تعقل ) بدل لا تضمن الفقيه ص ٣٩٤ بتفاوت يسير.
ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣٤١.