عليهالسلام قال : قلت له : رجل جنى إلي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان؟ قال : هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الامام فإنما طلبت حقك وكيف لك بالامام.
١٣٤ ـ باب من أقر بولد ثم نفاه
٨٧٧ |
١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهمالسلام قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد.
٨٧٨ |
٢ ـ فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد ابن سنان عن العلا عن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به فقال : إن كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك وإن كان من أمة فلا شئ عليه.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه وهم من الراوي لان الخبر الأول موافق لظاهر القرآن والاخبار التي قدمناها في الباب الأول ، وهذا الخبر شاذ لا يعترض بمثله على ما قلناه.
١٣٥ ـ باب من قذف صبيا
٨٧٩ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال : لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
٨٨٠ |
٢ ـ سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير
__________________
* ـ ٨٧٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٩ الكافي ج ٢ ص ٣١١ الفقيه ص ٣٦٩.
ـ ٨٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٨ الكافي ج ٢ ص ٣١٢ الفقيه ص ٣٧٠.
ـ ٨٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٤ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤.
ـ ٨٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٤ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦.