عن عبد الله بن سنان قال قال : أبو عبد الله عليهالسلام : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها.
فلا ينافي الاخبار الأولة لان معنى قوله يجلد الحد يعني حد التعزير ولم يرد حدا تاما بدلالة الأخبار المتقدمة.
١٣٣ ـ باب جواز العفو عن القاذف لمن يقذفه
٨٧٢ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد أن يجلد ، بعد التوبة قال : ليس له ذلك بعد العفو.
٨٧٣ |
٢ ـ الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم أنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال : ليس له حد بعد العفو.
٨٧٤ |
٣ ـ فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يقذف امرأته قال : يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه؟ قال : لا ولا كرامة.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنها إذا رفعته إلى الامام أو الحاكم لم يكن لها بعد ذلك عفو وقد أوردنا تفصيل ذلك في كتابنا الكبير ، والذي يدل على ذلك :
٨٧٥ |
٤ ـ ما رواه سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام ، فأما ما كان من حق الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام.
٨٧٦ |
٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
__________________
* ـ ٨٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ بتفاوت يسير.
ـ ٨٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٧ بزيادة فيه
ـ ٨٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٧ الفقيه ص ٣٦٩ بتفاوت يسير.
ـ ٨٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ بتفاوت يسير الفقيه ص ٣٧٤.
ـ ٨٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩.