عن رجل وقع على مكاتبته فقال : ان كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه يمكن أن يحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير من أنه يضرب بحساب ذلك فيما يكون دون الربع فإذا بلغ الربع من الحرية غلب عليه حكمه فجلد تاما أو رجم على حسب أحواله.
١٢٢ ـ باب المريض المدنف يصيب ما يجب عليه فيه الحد كيف يقام عليه
٧٨٦ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عن آبائه عن النبي صلىاللهعليهوآله انه أتي برجل كبير البطن قد أصاب محرما فدعا رسول الله صلىاللهعليهوآله بعرجون (١) فيه ماءة شمراخ (٢) فضربه مرة واحدة فكان الحد.
٧٨٧ |
٢ ـ يونس بن عبد الرحمن عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أتي رسول الله صلىاللهعليهوآله برجل دميم (٣) قصير قد سقط بطنه وقد در عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت به الا وقد دخل علي فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله أزنيت؟ قال : نعم ولم يكن محصنا فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق (٤) فعده ماءة ثم ضربه بشماريخه.
٧٨٨ |
٣ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني
__________________
(١) العرجون : بالضم فالسكون عود اصفر فيه شماريخ وقيل هو أصل العذق الذي يعوج ويبقى على النخل يابسا بعد أن تقطع عنه الشماريخ والجمع عراجين.
(٢) الشمراخ : بالكسر والشمروخ بالضم العثكال وهو ما يكون فيه الرطب والجمع شماريخ.
(٣) الدميم : القبيح المنظر والقصير الحقير.
(٤) العذق : بالكسر الكباسة وهي عنقود التمر.
* ـ ٧٨٦ ـ ٧٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٦.
ـ ٧٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ الفقيه ص ٣٦٧ وفيه أقروه بدل قوله اخروه.