٤٥٠ |
٣ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال : لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان.
فالوجه في هذا الخبر انه إن قسم ذلك السلطان العادل كان جائزا وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرف فيه لضرب من التقية.
٧٤ ـ باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث
٤٥١ |
١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك.
٤٥٢ |
٢ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال : له ثلث ماله والمرأة أيضا.
٤٥٣ |
٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول لان أوصي بالخمس من مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع ، ولان أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بلغ الغاية ، وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل توفي فأوصى بماله كله أو أكثره فقال : الوصية ترد إلى المعروف
__________________
* ـ ٤٥٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٠١.
ـ ٤٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤٠٦.
ـ ٤٥٢ ـ ٤٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤٠٦ وفى الأخير اخرج صدر الحديث.