٥٥٤ |
١٠ ـ عنه عن سندي بن محمد البزاز عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الأحكام قال : يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون.
٥٥٥ |
١١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عدة من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به وعلي بن عبد الله عن سليمان أيضا عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليهالسلام أنه قال : ألزموهم ما ألزموا (١) أنفسهم.
٥٥٦ |
١٢ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد أم لا فإن كان في بطنها ولد ورث.
٥٥٧ |
١٣ ـ عنه قال : حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة تستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له.
فالوجه في هذين الخبرين ما قلناه في الاخبار الأولة سواء من حمله على التقية لاجماع الطائفة على العمل بخلاف متضمنها.
٩٢ ـ باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره
٥٥٨ |
١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت امرأة تركت زوجها قال : المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.
__________________
(١) في نسخة د ( ألزموا به ).
* ـ ٥٥٤ ـ ٥٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤. ـ ٥٥٦ ـ ٥٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣.
ـ ٥٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧.