عن محمد بن مسلم وأبي بصير ، وعلي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل فقال : لا الا ما جاء من قبل نفسه.
فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية ، لان الأفضل أن يترك ذلك حتى يصير خلا من قبل نفسه.
٣٦١ |
٧ ـ فأما ما رواه الحسين عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال : لا بأس به إذا لم يجعل فيها ما يقلبها.
فالوجه فيه أيضا ما قلناه في الخبر الأول سواء.
٣٦٢ |
٨ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى يحمض فقال : إذا كان الذي يصنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس.
فهذا الخبر متروك الظاهر بالاجماع لأنه لا خلاف أن ما يقع فيه الخمر أنه ينجس ، وإذا نجس فلا يجوز استعماله وإن كان غالبا عليه ، والذي يكشف عما ذكرناه.
٣٦٣ |
٩ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قطرة نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب ، واللحم اغسله وكله ، قلت : فإن قطر فيه الدم قال : الدم تأكله النار إنشاء الله.
٦٠ ـ باب تحريم شرب الفقاع
٣٦٤ |
١ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
__________________
* ـ ٣٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٩٩.
ـ ٣٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦٨ الكافي ج ٢ ص ١٩٩.
ـ ٣٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦٨ الكافي ج ٢ ص ١٩٧.
ـ ٣٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٦٩ الكافي ج ٢ ص ١٩٧.