٨٨٧ |
٤ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال : لا وكل مسكر حرام.
٨٨٨ |
٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشارب فقال : أما رجل كانت منه زلة فاني معزره ، وأما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل المحرمات كلها ولو ترك الناس وذاك لفسدوا.
٨٨٩ |
٦ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام انه أتي بشارب الخمر فاستقرأه القرآن فقرأ فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس وقال له خلص رداك فلم يخلصه فحده.
فما يتضمن هذه الأخبار من الفرق بين شرب النبيذ والخمر والفرق بين الادمان وشربه نادرا وشربه قليلا دون الكثير الذي يبلغ حد السكر كل ذلك محمول على التقية لان ذلك أجمع من فروق العامة وأجمعت الطائفة المحقة على أنه لا فرق بين الخمر والنبيذ في شئ من أحكامه لا في شرب الكثير ولا في شرب القليل منه فينبغي أن يكون العمل على ذلك ويترك ما خالفه.
١٣٨ ـ باب حد المملوك في شرب المسكر
٨٩٠ |
١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام قال : كان علي عليهالسلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت : وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال : ليس لهم ان يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم.
__________________
* ـ ٨٨٧ ـ ٨٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧١.
ـ ٨٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٢ الفقيه ص ٣٧٥.
ـ ٨٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧.