محمد بن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ، ولا الطير في منامه حتى يصح ، ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش ، فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك.
٢٣٢ |
٣ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن طروق الطير بالليل في وكرها؟ فقال : لا بأس بذلك.
٢٣٣ |
٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان عن أبي الحسن عليهالسلام مثله.
٢٣٤ |
٥ ـ الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : قلت جعلت فداك ما تقول في صيد الطير في أوكارها والوحش في أوطانها ليلا فإن الناس يكرهون ذلك؟ فقال : لا بأس بذلك.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على الجواز ورفع الحظر والخبران الأولان محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر.
٤٢ ـ باب كراهية لحم الغراب
٢٣٥ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي قال : سئل الرضا عليهالسلام عن الغراب الأبقع؟ قال فقال : إنه لا يؤكل فقال ومن أحل لك الأسود.
٢٣٦ |
٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن
__________________
* ـ ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٢ الكافي ج ٢ ص ١٤٣.
ـ ٢٣٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٢.
ـ ٢٣٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٣ الكافي ج ٢ ص ١٥١.
ـ ٢٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٣ الكافي ج ٢ ص ١٥١.