عن ذلك قال : فليستغفر الله تعالى ولا يعد.
٣٣ ـ باب انه هل يجوز اطعام الصغير في الكفارة أم لا
١٨١ |
١ ـ يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال؟ أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ فقال : كلهم سواء ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب.
١٨٢ |
٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما لا يجوز إطعام الصغير إذا أفرد فأما إذا كان مختلطا بالكبار فلا بأس بذلك ، يدل على ذلك :
١٨٣ |
٣ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله تعالى ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) قال : هو كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد وإن شئت جعلت لهم أداما ، والإدام أدناه ملح وأوسطه الزيت وأرفعه اللحم.
٣٤ ـ باب انه هل يجوز تكرير الاطعام على واحد إذا لم يجد غيره أم لا
١٨٤ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إن لم تجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فلتكرر عليهم حتى تستكمل العشرة تعطيهم اليوم ثم تعطيهم غدا.
١٨٥ |
٢ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال :
__________________
* ـ ١٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣١.
ـ ١٨٢ ـ ١٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣١ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢.
ـ ١٨٤ ـ ١٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ والضمائر فيه للغائب.