ابن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال : أرى أن يعرى جلده ، قال وقال في رجل دعي لغير أبيه أقم بينتك أمكنك منه فلما أتى بالبينة قال إن أمه كانت أمة قال : ليس عليك حد سبه كما سبك أو اعف عنه.
فما تضمن هذا الخبر من قوله أرى أن يعرى جلده يحتمل أن يكون إنما أراد أن يعرى جلده ليقام عليه الحد ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت أمه أمة ونسبها إلى الزنى فإنه لا يجب عليه الحد كاملا ويجب عليه التعزير مع أن في الحديث ما يضعف الاحتجاج به وهو أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال له : سبه كما سبك ولا يجوز أن يأمر عليهالسلام بالسب لان السب قبيح وإنما له أن يقيم عليه الحد إما على الكمال أو التعزير.
١٣٢ ـ باب من قال لامرأته لم أجدك عذراء
٨٦٨ |
١ ـ يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال : يضرب ، قلت : فإنه عاد قال : يضرب فإنه يوشك أن ينتهي.
٨٦٩ |
٢ ـ يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل قال : لامرأته لم تأتني عذراء قال : ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع.
قال محمد بن الحسن قوله عليهالسلام ليس عليه شئ معناه ليس عليه حد تام وإن كان عليه التعزير حسب ما تضمنه الخبر الأول.
٨٧٠ |
٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد عن زياد بن سليمان عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل قال : لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء قال : لا حد عليه.
٨٧١ |
٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
__________________
* ـ ٨٦٨ ـ ٨٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٦ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٦٩.
ـ ٨٧٠ ـ ٨٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٦٩.