ألا كان ذلك قبل أن ينتهى به إلي قال وسألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهى إلى الامام فقال : حسن.
٩٥٤ |
٤ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال حدثني بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين عليهالسلام فأقر عنده بالسرقة قال فقال له علي عليهالسلام : إني أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال : نعم سورة البقرة ، فقال فقد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم تقم عليه البينة.
فالوجه في هذا الخبر ما بينه في آخره وهو إنما جاز له ذلك لأنه كان أقر على نفسه ولو كانت قد قامت عليه بذلك بينة لما جاز العفو عنه على حال وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا :
٩٥٥ |
٥ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليهمالسلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فأقر بالسرقة فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام : أتقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال : نعم سورة البقرة قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث أتعطل حدا من حدود الله تعالى؟ فقال وما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام إن شاء عفى وإن شاء قطع.
١٤٩ ـ باب حد المرتد والمرتدة
٩٥٦ |
١ ـ سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل
__________________
* ـ ٩٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٠.
ـ ٩٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨١ الفقيه ص ٣٧٢.
ـ ٩٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٠.