٧٣٤ |
٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من مات وليس له وارث من قبل قرابة ولا مولى عتاقه ضمن جريرته فماله من الأنفال.
٧٣٥ |
٤ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي عمير عن خلاد عن السري يرفعه إلى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : اعط همشاريجه (١).
٧٣٦ |
٥ ـ ورواه أيضا عن داود عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين عليهالسلام ميراثه إلى همشاريجه.
فهاتان الروايتان مرسلتان شاذتان وما هذا حكمه لا يعارض به الاخبار المسندة المجمع على صحتها ، مع أنه ليس فيهما ما ينافي ما تقدم ، لان الذي تضمناه حكاية فعل وهو أن أمير المؤمنين عليهالسلام اعطى تركته همشاريجه ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح لأنه إذا كان المال له خاصة على ما قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء ويعطي من شاء ، وليس في الروايتين أنه قال : ان هذا حكم كل مال لا وارث له فيكون منافيا لما تقدم من الاخبار.
١١٤ ـ باب ميراث المفقود الذي لا يعرف له وارث
٧٣٧ |
١ ـ يونس بن عبد الرحمن عن ابن ثابت (٢) وابن عون عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين
__________________
(١) همشاريجه : أهل بلده.
(٢) في نسخة د ونسخة في ج ( أبى ثابت ).
* ـ ٧٣٤ ـ ٧٣٥ ـ ٧٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٤٣.
ـ ٧٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ص ٤٤٣.