في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطئت بيدها ، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها انسان ، يؤكد ما فصلناه :
١٠٨٢ |
٩ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة.
١٧٠ ـ باب المرأة والعبد يقتلان رجلا
١٠٨٣ |
١ ـ الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال : إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، قال وإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد اخذوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد خمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد ويفتديه سيده ، فان كانت قيمته أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد.
١٠٨٤ |
٢ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال : ان خطأ المرأة والغلام عمد ، فان أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما ويردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على مولى الغلام ربع الدية ، قال : وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية.
قال محمد بن الحسن : قد أوردت هاتين الروايتين لما يتضمنا من أحكام قتل العمد فاما قوله في الخبر الأول إن خطأ المرأة والعبد عمد ، وفي الرواية الأخرى ان خطأ
__________________
* ـ ١٠٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ص ٣٩٧.
ـ ١٠٨٣ ـ ١٠٨٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٣ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ص ٣٨٦.