على الدابة ، يدل على هذا التفصيل :
١٠٧٨ |
٥ ـ ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن رجل يسير على الطريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها.
١٠٧٩ |
٦ ـ فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلى عليه وآله : البئر جبار (١) والعجماء (٢) جبار والمعدن جبار.
١٠٨٠ |
٧ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : البهيمة من الانعام لا يغرم أهلها شيئا.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أحد شيئين ، أحدهما : على البهائم التي ليست مركوبة ولا لها من يحفظها فان ما تجنيه يكون جبارا ، والثاني أن نحملهما على حال لا يكون راكبا لها ولا سائقا ولا قائدا بأن ترمح برجلها أو يدها أو تكون انفلتت فأصابت انسانا من غير تفريط من صاحبها ، يدل على ذلك :
١٠٨١ |
٨ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
__________________
(١) الجبار : بالضم والتخفيف الهدر والذي لا غرم فيه.
(٢) العجماء : البهيمة التي جرحها جبار هي الدابة المفلتة من صاحبها ليس لها قائد ولا راكب يسلك بها سواء السبيل فما أتلفته لا دية فيه ولا غرامة.
* ـ ١٠٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩.
ـ ١٠٧٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٤٨.
١٠٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ص ٣٩٧.
ـ ١٠٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٩ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ص ٣٩٧.