لم يكن كذلك لم يكن عليه شئ ، والوجه الثاني ـ أن يكون المراد به إذا أراد الرجل أن يفي بما قال وإن لم يكن ذلك واجبا عليه كيف الحكم فيه؟ فأما ما تضمنه الخبران (١) الأولان من استعمال القرعة هو المعمول عليه والأحوط ولو أن انسانا عمل على الخبر الأخير واختار واحدا من المماليك فأعتقه لم يكن عليه شئ.
٤ ـ باب من أعتق بعض مملوكه
١٨ |
١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخراز عن غياث بن إبراهيم الدارمي عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال : علي عليهالسلام هو حر ليس لله شريك.
١٩ |
٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال : هو حر كله ليس لله تعالى شريك.
٢٠ |
٣ ـ فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم قذفها بالزنا قال فقال : أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله ربه ، قلت أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه؟ قال : لا ضرب عليه إذا عفت من قبل أن توقفه ، قلت فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال : نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه ليس في ظاهره أن الأمة كانت بأجمعها له ، ولا يمتنع
__________________
(١) لم يتقدم استعمال القرعة الا في خبر واحد عن عبد الله بن سليمان وقد نبه عليه بهامش نسخة ( ج ) عن خط ابن إدريس.
* ـ ١٨ ـ ١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٢٦٥.
ـ ٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ اخرج صدر الحديث