قال : ان في كتاب علي عليهالسلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد إليها ديتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.
١٥٥ ـ باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا
١٠٠٥ |
١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : إن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها.
١٠٠٦ |
٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة قتلت رجلا قال : تقتل به ولا يغرم أهلها شيئا.
١٠٠٧ |
٣ ـ عنه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال : ان شاء أهله أن يقتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.
١٠٠٨ |
٤ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال : لا يجنى الجاني على أكثر من نفسه.
١٠٠٩ |
٥ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى بن بكر عن أبي مريم ومحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : في امرأة قتلت رجلا قال :
__________________
* ـ ١٠٠٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو ذيل حديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ وهو ضمن حديث.
ـ ١٠٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو ذيل حديث.
ـ ١٠٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو ذيل حديث الفقيه ص ٣٨٨ مرسلا عن الصادق عليهالسلام.
ـ ١٠٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦.
ـ ١٠٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٧.