عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال : هو مما يؤكل ، وعن الوبر (١) يؤكل؟ قال : لا هو حرام.
فالوجه في قوله عليهالسلام : هو مما يؤكل أن نحمله على التعجب من ذلك دون الاخبار عن إباحته ويجري ذلك مجرى أحدنا إذا رأى انسانا يأكل شيئا تعافه الأنفس هذا شئ يؤكل وإنما يريد تهجينه لا إخباره عن جواز ذلك.
٤٤ ـ باب جواز اكل ما ذبحه الكلب المعلم وإن أكل منه
٢٤١ |
١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وغير واحد عنهما جميعا انهما عليهماالسلام قالا : في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا : إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه وإن أدركته قد قتله وأكل منه فكل ما بقي.
٢٤٢ |
٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل؟ قال : كل وإن أكل.
٢٤٣ |
٣ ـ عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبان بن تغلب عن سعيد بن المسيب قال : سمعت سلمان يقول كل مما أمسك الكلب وإن أكل ثلثيه.
٢٤٤ |
٤ ـ عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن منصور بن حازم عن سالم الأشل
__________________
(١) الوبر : دويبة كالسنور لكنها أصغر منه وهو قصير الذنب والأذنين وربما يظن أنه لا ذنب له وهو طحلان اللون.
* ٢٤١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١٤٠ بزيادة في آخره.
ـ ٢٤٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١٤٠.
ـ ٢٤٣ ـ ٢٤٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٤٤ الكافي ج ٢ ص ١٤١.