الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك.
٧٤ |
٩ ـ بكر بن محمد عن كبيرة قالت مربي أبو عبد الله عليهالسلام وأنا في المسجد الحرام انتظر مولى لنا فقال : يا أم عثمان ما يقيمك ههنا؟ فقلت انتظر مولى لنا فقال : أعتقتموه؟ قلت : لا قال : أعتقتم أباه؟ قلت : لا ، أعتقنا جده فقال : ليس هذا مولاكم هذا أخوكم.
فليس في هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه من أن ولاء الولد لمن أعتق الأب لان الذي تضمنت هذه الأخبار نفي أن يكون الولد مولى وهذا صحيح لان المولى في اللغة هو المعتق نفسه ولا يطلق ذلك على ولده وليس إذا انتفى أن يكون مولى ينتفي الولاء أيضا لان أحد الامرين منفصل من الآخر ، يدل على ذلك :
٧٥ |
١٠ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المعتق هو المولى والولد ينتمي إلى من شاء.
١٣ ـ باب أن ولاء المعتق لولد المعتق إذا مات مولاه ، الذكور منهم دون الإناث فإن لم يكن له ولد ذكر كان ذلك للعصبة
٧٦ |
١ ـ الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام (١) عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن أبيه وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون تركته؟ قال فقال : ان كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة
__________________
(١) نسخة في ب و ج والمطبوعة ( أبا عبد الله ).
* ـ ٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٩.
ـ ٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٩ الفقيه ص ٢٦٣.
ـ ٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ الفقيه ص ٢٦٣.