عن حماد بن عثمان ، ورواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.
فلا ينافي الخبرين الأولين لشيئين ، أحدهما : أن نحمله على ضرب من التقية لان في العامة من يقول بذلك ويقول القاتل لا يرث على كل حال عمدا كان أو خطأ ، والوجه الآخر : أن نحمله على ما كان يذهب إليه شيخنا رحمهالله في الجمع بين هذه الأخبار من أن القاتل خطأ لا يرث من نفس الدية ويرث مما عداها وهذا وجه قريب ، فأما الاخبار التي أوردناها في كتابنا الكبير من أن القاتل لا يرث فينبغي أن نخصها بالخبرين الأولين ونقول القاتل لا يرث إلا إذا كان خطأ ليكون العمل على جميع الروايات ولا يسقط شئ منها.
١١٢ ـ باب الزوج والزوجة يرث كل واحد منهما من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الاخر
٧٢٨ |
١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
٧٢٩ |
٢ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل للمرأة من دية زوجها شئ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال : نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر.
٧٣٠ |
٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد
__________________
* ـ ٧٢٨ ـ ٧٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٩ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦.
ـ ٧٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٠.