٧٢٣ |
١٨ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن رباط روى (١) قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.
٧٢٤ |
١٩ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين.
فالوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني إنما يكون لولده النصراني إذا لم يكن له ولد مسلمون ، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين.
١١١ ـ باب ان القاتل خطأ يرث المقتول
٧٢٥ |
١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل قتل أمه قال : إن كان خطأ فان له ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها.
٧٢٦ |
٢ ـ الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها.
٧٢٧ |
٣ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال قال : حدثنا رجل عن محمد بن سنان
__________________
(١) في الكافي رفعه.
* ـ ٧٢٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧.
ـ ٧٢٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٩ الفقيه ص ٤٤٤.
٧٢٥ ـ ٧٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٩.
ـ ٧٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ بسند آخر.