٧١٩ |
١٤ ـ وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن أبان عن عبد الرحمن ابن أعين قال قال أبو جعفر عليهالسلام : لا يزداد بالاسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة.
فالاستثناء الذي في هذا الخبر من حديث الزوج والزوجة متروك باجماع الطائفة ، وبالخبر الذي قدمناه عن أبي ولاد ، ويزيد ذلك بيانا :
٧٢٠ |
١٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن عليا عليهالسلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله.
٧٢١ |
١٦ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في المواريث ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم ، فان للنساء وللرجال حظوظهم منه.
٧٢٢ |
١٧ ـ وأما ما رواه علي بن إبراهيم عن ابن أبي نجران عن غير واحد عن أبي عبد الله عليهالسلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين فقال : هم على مواريثهم.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : التقية لان ذلك مذهب العامة على ما تقدم القول فيه ، والثاني : أن يكون معنى قوله هم على مواريثهم أي على ما يستحقونه من الميراث وقد بينا ان المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم وأوردنا ذلك في كتابنا الكبير ، ويزيد ذلك بيانا :
__________________
* ـ ٧١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٧.
ـ ٧٢٠ ـ ٧٢١ ـ ٧٢٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧.