٧١٥ |
١٠ ـ عنه عن حنان عن أبي الصيرفي أو بينه وبينه رجل عن عبد الملك بن عمر القبطي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : للنصراني الذي أسلمت زوجته بضعها في يدك ولا ميراث بينكما.
فالوجه في هذه الأخبار أنه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما صاحبه كما يتوارث المسلمان ، وليس ينافي ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم يرثه الكافر ، وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليهالسلام في رواية جميل وهشام التي ذكرناها ، ويزيد ذلك بيانا :
٧١٦ |
١١ ـ ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم عبد الله بن جبلة عن أبي بكر عن عبد الرحمن بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوله لا يتوارث أهل ملتين فقال : قال : أبو عبد الله عليهالسلام : يرثهم ولا يرثونه إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة.
٧١٧ |
١٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم ابن عروة عن أبي العباس قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا وهذا هذا إلا إن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.
٧١٨ |
١٣ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبد الرحمن البصري قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة أنها في دار الاسلام لا تخرج منها وأن بضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب العامة وأجمعت الطائفة على خلاف متضمنه.
__________________
* ـ ٧١٥ ـ ٧١٦ ـ ٧١٧ ـ ٧١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٧.