عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل فإن والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه فإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه.
فهذا الخبر غير معمول عليه لأنه إذا لم يوال أحدا كان ميراثه لبيت المال ويكون عليه جريرته على ما تضمنته الاخبار الأولة وقد استوفينا ذلك فيما تقدم في كتاب العتق وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.
كتاب الحدود
١١٧ ـ باب من يجب عليه الجلد ثم الرجم
٧٥٠ |
١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال (١) رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره.
٧٥١ |
٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ، ويرجم المحصن والمحصنة ، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.
٧٥٢ |
٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المحصن يجلد مائة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ،
__________________
(١) النصف من الرجال : من كان متوسط العمر ، ورجل نصف من أواسط الناس عمرا.
(٢) كذا في التهذيب وفى نسخ الأصل اختلاف.
* ـ ٧٥٠ ـ ٧٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٦٧ بسند آخر.
ـ ٧٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦.