كذلك كان ذلك غير جائز إلا أن يكون على جهة ٢ فيكون بمنزلة غيره على ما قدمناه ، ٢ (الوصية به) والذي يدل على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض :
٤٨٢ |
٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم أيفضل بعضهم على بعض قال : لا بأس ، قال حريز : وحدثني معاوية وأبو كهمس انهما سمعا أبا عبد الله عليهالسلام يقول صنع ذلك علي عليهالسلام بابنه الحسن وفعل ذلك الحسين بابنه علي عليهالسلام وفعل أبي بي وفعلته انا.
٤٨٣ |
٤ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : في الرجل يخص بعض ولده بعض ماله فقال : لا بأس بذلك.
٧٧ ـ باب الوصية لأهل الضلال
٤٨٤ |
١ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله قال : اعط لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تعالى يقول « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ».
٤٨٥ |
٢ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان رجلا كان بهمدان فذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصيته عند الموت وأوصى أن يعطى شيئا في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله عليهالسلام كيف يفعل به؟ وأخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر فقال : لو أن رجلا أوصى إلي ان أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم إن الله تعالى يقول « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على
__________________
* ـ ٤٨٢ ـ ٤٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٩.
ـ ٤٨٤ ـ ٤٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤١٠ والأول بسند آخر.