الذين يبدلونه » فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به إليه.
٤٨٦ |
٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب قال : أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال : أصحابنا أقسم هذا في فقراء المسلمين من أصحابك فسألت الرضا عليهالسلام فقلت ان أختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت أن اصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين؟ فقال : امض الوصية على ما أوصت به قال الله : « فإنما إثمه على الذين يبدلونه ».
٤٨٧ |
٤ ـ عنه عن أبيه عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور إن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال : ليس عندي في ذلك من شئ فسأل أبا الحسن عليهالسلام فقال أبو الحسن عليهالسلام : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.
٤٨٨ |
٥ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ فقال : اعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تعالى يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ».
٤٨٩ |
٦ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني عن إبراهيم بن محمد قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليهالسلام عن يهودي
__________________
* ـ ٤٨٦ ـ ٤٨٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤١٠.
ـ ٤٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤١٠.
ـ ٤٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠.