١٢٦ ـ باب الحد في اللواط
٨١٨ |
١ ـ سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل وامرأته وقد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين عليهالسلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال : أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك.
٨١٩ |
٢ ـ أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن يوسف ابن عميرة عن عبد الرحمن العرزمي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : وجد رجل مع رجل في امارة عمر فهرب أحدهما واخذ الآخر فجئ به إلى عمر فقال : للناس ما ترون؟ قال فقال هذا إصنع كذا وقال هذا اصنع كذا قال فقال ما تقول يا أبا الحسن قال : اضرب عنقه فضرب عنقه قال ثم أراد أن يحمله فقال مه إنه قد بقي من حدوده شئ قال أي شئ قد بقي؟ قال ادع بحطب قال فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليهالسلام فاحرق به.
٨٢٠ |
٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يفعل بالرجل قال فقال : إن كان دون الثقب فالحد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ منه السيف ما أخذ فقلت له : هذا القتل؟ قال : هو ذاك.
٨٢١ |
٤ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
* ـ ٨١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٩ الكافي ج ٢ ص ٢٩٢.
ـ ٨١٩ ـ ٨٢٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٩ الكافي ج ٢ ص ٢٩٣.
ـ ٨٢١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٩ الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ الفقيه ص ٣٦٨.