عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : أخروه حتى يبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه.
٧٨٩ |
٤ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام أتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال أمير المؤمنين عليهالسلام أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برأ حددناه.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الأولين لأنه إذا كان إقامة الحد إلى الامام فهو يقيمها على حسب ما يراه ، فان كانت المصلحة تقتضي اقامتها في الحال أقامها على وجه لا يؤدي إلى تلف نفسه كما فعل النبي صلىاللهعليهوآله ، وإن اقتضت المصلحة تأخيرها إلى أن يبرأ ثم يقيم عليه الحد على الكمال.
١٢٣ ـ باب ان الزاني إذا جلد ثلاث مراث قتل في الرابعة
٧٩٠ |
١ ـ يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات.
٧٩١ |
٢ ـ فأما ما رواه يونس عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة.
فلا ينافي الخبر الأول لأنا نخصه بما عدا حد الزنا من شرب الخمر وغيره على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.
__________________
* ـ ٧٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣٠٦.
ـ ٧٩٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٥ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠.
ـ ٧٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٥ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ الفقيه ص ٣٧٤.