٨٥٢ |
٥ ـ عنه عن ابن محبوب عن أبي الحسن الشامي عن بريد عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له : إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد وإن سمى فعليه لكل رجل حد.
١٣١ ـ باب المملوك يقذف حرا
٨٥٣ |
١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال هذا من حقوق الناس.
٨٥٤ |
٢ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر قال : عليه ثمانون قلت : فإذا زنى قال : يجلد خمسين.
٨٥٥ |
٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن عبد افترى على حر فقال : عليه ثمانون.
٨٥٦ |
٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في مملوك قذف محصنة حرة قال : يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها.
٨٥٧ |
٥ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه ، فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
٨٥٨ |
٦ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا
__________________
* ـ ٨٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٤ الفقيه ص ٣٧٠.
ـ ٨٥٣ ـ ٨٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣.
ـ ٨٥٥ ـ ٨٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٣.
ـ ٨٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤.
ـ ٨٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ وفيه ( الناس ) بدل المسلمين.