أمير المؤمنين عليهالسلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فاعتقها ثم ورثها.
فالوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يفعل على طريق التطوع لأنا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للامام وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين عليهالسلام جاز أن يشتري الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا وندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما.
١٠٤ ـ باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه إذا لم يكن هناك أم ولا اخوة من أم ولا جد لها
٦٧٥ |
١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي عن كرام عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها واكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها له هل يرد إليه؟ قال : نعم يرد إليه ولا أدع (١) ولده ليس له ميراث وأما المرأة فلا تحل له أبدا ، فسألته من يرث الولد؟ قال : أخواله ، قلت أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال : عصبة أمه ، قلت له : فهو يرث أخواله؟ قال : نعم.
٦٧٦ |
٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال : قرأت في كتاب محمد بن مسلم أخذته من مخلد بن حمزة بن بيض زعم أنه كتاب محمد ابن مسلم قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد الولد إليه؟ قال : لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له
__________________
(١) كذا في سائر النسخ وفى التهذيب ( يدع ).
* ـ ٦٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢.
ـ ٦٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨١ بتفاوت في السند والمتن.