غيره ، فأما مع وجود غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال.
٦٧١ |
١٤ ـ وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد بن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن جميل عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : العبد لا يرث والطليق لا يرث.
فالوجه في هذا الخبر أن العبد لا يرث مع وجود حر هناك ، فاما مع عدمه فإنه يرثه حسب ما قدمناه ، والذي يدل على أن مع وجود وارث حر وإن كان أبعد من المملوك لا يجب شراء المملوك :
٦٧٢ |
١٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن مهزم عن أبي عبد الله عليهالسلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا قال : يرثها ابن ابنها الحر.
٦٧٣ |
١٦ ـ وروى الحسن بن محمد بن سماعة قال روى علي بن الحسن بن فضال عن علي ابن محمد عن محمد بن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن رجلا مات وترك أخا له عبدا وأوصى له بألف درهم فأبى مولاه أن يجيز له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال : للغلام ألك ولد؟ قال : نعم. فقال أحرار؟ قال : نعم قال : فقال ترضى من جميع المال بألف درهم وهم يرثون عمهم ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أصاب عمر بن عبد العزيز.
٦٧٤ |
١٧ ـ وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام كان
__________________
* ـ ٦٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ الفقيه ص ٤٤٤ بسند آخر.
ـ ٦٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨.
ـ ٦٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٥.
ـ ٦٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨ الفقيه ص ٤٤٤.