فهذا الخبر غير معمول عليه بالاجماع من الفرقة المحقة لان مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الام ، بل يكون الميراث لهم ، وإنما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث من الأحرار قريبا كان أو بعيدا ، ومتى صارت الام حرة كان الميراث لها دون العصبة معها عندنا بلا خلاف ، فالخبر متروك عندنا على كل حال ، اللهم إلا أن نحمله على ضرب من التقية إذا ثبت حرية الام الان العامة يورثونها الثلث والباقي يعطون العصبة ، والذي يدل على ما اعتبرناه من أنه إنما ينبغي شراء أحد ممن ذكرناه إذا لم يكن هناك وارث :
٦٦٧ |
١٠ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بكار عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره وترك مالا فقال : يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال.
٦٦٨ |
١١ ـ وأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا يتوارث الحر والمملوك.
٦٦٩ |
١٢ ـ عنه قال : حدثهم عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يتوارث الحر والمملوك.
٦٧٠ |
١٣ ـ عنه قال : حدثهم محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يتوارث الحر والمملوك.
فالوجه في هذه الأخبار انه لا يتوارث الحر والمملوك بأن يرث كل واحد منهما صاحبه لان المملوك لا يملك شيئا فيصح أن يورث وهو لا يرث الحر إلا إذا لم يكن
__________________
* ـ ٦٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨.
ـ ٦٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ الفقيه ص ٤٤٥ بسند آخر.
ـ ٦٦٩ ـ ٦٧٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ والأول بسند آخره.