سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول في الرجل لحر يموت وله أم مملوكة تشترى من مال ابنها ثم تعتق ويورثها.
٦٦٢ |
٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال : تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.
٦٦٣ |
٦ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال : يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.
٦٦٤ |
٧ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال.
٦٦٥ |
٨ ـ علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.
٦٦٦ |
٩ ـ فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبي ثابت وابن عون عن السائي (١) قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال : تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله ان لم يكن له عصبة ، فان كانت له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة.
__________________
(١) نسخة بهامش المطبوعة ( السابي ).
* ـ ٦٦٢ ـ ٦٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤٤٤. ـ ٦٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧. ـ ٦٦٥ ـ ٦٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٨.