أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر.
١٠٢٧ |
٦ ـ جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال : لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل.
١٠٢٨ |
٧ ـ يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام مثله.
١٥٨ ـ باب انه لا يقتل حر بعبد
١٠٢٩ |
١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقتل الحر بالعبد فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.
١٠٣٠ |
٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه.
١٠٣١ |
٣ ـ أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال : يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.
١٠٣٢ |
٤ ـ صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت قول الله تعالى « كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » قال قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.
١٠٣٣ |
٥ ـ جعفر بن بشير عن معلي بن أبي عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
__________________
* ـ ١٠٢٧ ـ ١٠٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦.
ـ ١٠٢٩ ـ ١٠٣٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ بزيادة فيه.
ـ ١٠٣١ ـ ١٠٣٢ ـ ١٠٣٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٩٠.