ابن الحسين بن بابويه القمي رحمهالله لأنه قال ينبغي أن يعطي المال رجلا من الشيعة ليحج به فيكون قد انصرف في الوجهين جميعا وهذا وجه قريب ، ولا ينافي ذلك.
٤٩٣ |
٣ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها نحج به فقالت اجعله في سبيل الله فقالوا لها فنعطيه آل محمد عليهمالسلام فقالت : اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليهالسلام اجعل في سبيل الله كما أمرت قلت : مرني كيف اجعله؟ قال : اجعله كما أمرتك إن الله تعالى يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم » أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟ قال : فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له : مثل الذي قلت أول مرة فسكت هنيئة ثم قال : هاتها فقلت : من اعطيها؟ قال : عيسى شلقان (١).
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه لا يمتنع أن يكون امره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحج به عمن أمره بذلك أو يسلم إلى غيره فإنه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره.
٧٩ ـ باب من أوصى بجزء من ماله
٤٩٤ |
١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : إن امرأة أوصت إلي وقالت ثلثي تقضي به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال : ما أرى لها شيئا ، لا أدري ما الجزء فسألت أبا عبد الله عليهالسلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى فقال : كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن الله تعالى أمر إبراهيم عليهالسلام وقال له : « اجعل على كل جبل منهن
__________________
(١) في هامش نسخة د ان عيسى شلقان كان وكيلا عنه عليهالسلام.
* ـ ٤٩٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨.
ـ ٤٩٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥.