عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبابنته من وجهين من وجه انها أمه ووجه انها زوجته.
فأما ما ذكرناه من خلاف ذلك من أقاويل أصحابنا فليس به أثر عن الصادقين عليهمالسلام ولا عليه دليل من ظاهر القرآن ، بل إنما قالوه لضرب من الاعتبار الذي هو عندنا مطرح بالاجماع ، ويدل على ذلك أيضا ان هذه الأنساب والأسباب وإن كانا فاسدين في شريعة الاسلام فهما جايزان عندهم ويستبيحون بهما الفرج ويثبتون بهما الأنساب ويفرقون بين هذه الأنساب والأسباب وبين الزنا المحض فجرى ذلك مجرى العقد في شريعة الاسلام ، ألا ترى أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبي عبد الله عليهالسلام فزبره ونهاه عن ذلك فقال : انه قد تزوج بأمه فقال : أما علمت أن ذلك عندهم النكاح.
٧٠٥ |
٢ ـ وقد روي أيضا أنه قال : عليهالسلام أن كل قوم دانوا بدين يلزمهم حكمه وإذا كان المجوس معتقدين صحة ذلك فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا ، وأيضا لو كان ذلك غير جائز لوجب ألا يجوز أيضا إذا عقدوا على غير المحرمات وجعلوا المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات لان ذلك غير جائز في الشرع وقد أجمع أصحابنا على جواز ذلك فعلم بجميع ذلك صحة ما اخترناه.
١١٠ ـ باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر
٧٠٦ |
١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وهشام عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : فيما روى الناس عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه قال : لا يتوارث أهل ملتين فقال : نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده إلا عزا في حقه.
__________________
* ـ ٧٠٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦.
ـ ٧٠٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦.