٥٥٩ |
٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال : الميراث لزوجها.
٥٦٠ |
٣ ـ عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال : قرأ علي أبو عبد الله عليهالسلام فرائض علي عليهالسلام فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره.
٥٦١ |
٤ ـ عنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، المال له كله.
٥٦٢ |
٥ ـ عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال : الميراث له كله.
٥٦٣ |
٦ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة.
فلا ينافي الاخبار الأولة لأنا لا نعطي الزوج المال كله بالرد ، بل نعطيه النصف بالتسمية والباقي باجماع الطائفة المحقة ولا نعطيه برد يقتضيه ظاهر القرآن كما يقتضي في كثير من ذوي الأرحام.
٩٣ ـ باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها
٥٦٤ |
١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي بصير
__________________
* ـ ٥٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧١.
ـ ٥٦٠ ـ ٥٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ واخرج الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧١.
ـ ٥٦٢ ـ ٥٦٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧١.
ـ ٥٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٠٧ الفقيه ص ٤٢٥.