سالم بن أبي الجعد أن عليا عليهالسلام اعطى الجدة المال كله.
فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان الوجه في هذا الخبر انه أعطاها المال لما لم يكن غيرها ممن هو أولى منها أو مثلها بالميراث ، وليس في الخبر انه أعطاها مع وجودهم فيكون مخالفا لما تقدم.
٩٦ ـ باب ميراث الجد مع كلالة الام
٦٠٠ |
١ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك (١) وارثا غيره قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للام جد قال : يعطى الأخ السدس ويعطى الجد الباقي ، قلت : فإن كان الأخ لأب وجد قال : بينهما سواء.
٦٠١ |
٢ ـ عنه عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من الام مع الجد فريضتهم الثلث مع الجد.
٦٠٢ |
٣ ـ عنه عن ابن محبوب عن حسين بن عمارة عن مسمع أبي سيار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وترك أخوة وأخوات لأم وجدا فقال : الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللاخوة والأخوات من الام الثلث فهم فيه شركاء سواء.
٦٠٣ |
٤ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
__________________
(١) في نسخة د « ولم يترك ».
* ـ ٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ص ٤٣٠ ولم يذكر فرض الأخ للأب.
ـ ٦٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ بسند آخر الفقيه ص ٤٣٠.
ـ ٦٠٢ ـ ٦٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ وفى الأخير قال أبو جعفر عليهالسلام.