عن أبان عن أبي بصير قال : قال : أبو عبد الله عليهالسلام اعط الأخوات من الام فريضتهن مع الجد.
٦٠٤ |
٥ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.
٦٠٥ |
٦ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام في الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.
٦٠٦ |
٧ ـ محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الاخوة من الام فقال : للاخوة (١) فريضتهم الثلث مع الجد.
٦٠٧ |
٨ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد ابن مسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال : حدثني أبو عبد الله عليهالسلام قال : إن في كتاب علي عليهالسلام ان الاخوة من الام لا يرثون مع الجد.
فهذا الخبر أيضا متروك بالاجماع من الفرقة المحقة ، ويمكن أن يقال في تأويله انهم لا يرثون معه بان يقاسموه كما يقاسمونه الاخوة من الأب والام أو الأب لان الاخوة من الام لهم نصيبهم الثلث لا يزادون على ذلك شيئا وعلى هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الاخبار.
__________________
(١) في نسخة د « للاخوة من الام ».
* ـ ٦٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ وفيه ابن رئاب بدل ابن رباط.
ـ ٦٠٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧.
ـ ٦٠٦ ـ ٦٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٦.