٩٧ ـ باب ان مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة
٦٠٨ |
١ ـ الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها قال : يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
٦٠٩ |
٢ ـ ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال : فقال : حجب الأب الجد الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شئ.
٦١٠ |
٣ ـ محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام ان امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليهالسلام : للزوج النصف وما بقي فللأبوين.
٦١١ |
٤ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته وجده قال : للأم الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والأخت ، للجد سهمان وللأخت سهم.
٦١٢ |
٥ ـ عنه عن ابن محبوب عن حماد عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختين له وجده فقال : للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين.
فهذان الخبران متروكان باجماع الطائفة المحقة ، لأنه لا يرث مع الأبوين ولا مع
__________________
* ـ ٦٠٨ ـ ٦٠٩ ـ ٦١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨.
ـ ٦١١ ـ ٦١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢.