واحد منهما أحد من الاخوة والأخوات ولا الجد والجدة على ما تضمنت الاخبار الأولة ، والوجه فيهما التقية لأنهما موافقان لمذهب العامة.
٦١٣ |
٦ ـ فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام ان ابنتي هلكت وأمي حية ، فقال أبان بن تغلب : وكان عنده ليس لامك شئ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : سبحان الله إعطها السدس.
فلا ينافي ما تقدم من الاخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الأبوين لان في هذا الموضع (١) إنما جعل للجد أو الجدة السدس على جهة الطعمة لا على وجه الميراث يدل على ذلك :
٦١٤ |
٧ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أطعم الجدة السدس.
٦١٥ |
٨ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول إن نبي الله صلىاللهعليهوآله أطعم الجدة السدس طعمة.
على أن الطعمة إنما تكون أيضا للجد أو الجدة إذا كان ولدها حيا ، فاما إذا كان ميتا فليس لهما طعمة على حال ، يدل على ذلك :
٦١٦ |
٩ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام ان رسول الله صلىاللهعليهوآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي ، واطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية.
__________________
(١) في نسخة ب ود « هذه المواضع ».
* ـ ٦١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ الفقيه ص ٤٣٠ بتفاوت بينهما.
ـ ٦١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨.
ـ ٦١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ بتفاوت في السند الفقيه ص ٤٣٠ بزيادة في آخره. ـ ٦١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الفقيه ص ٤٣٠.