فأوصى إلى أبي الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وأبعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام فترك أهلا حاملا وأخوة قد دخلوا في الاسلام وأما مجوسية قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن وعزم رأيي أن أكتب إليه بتفسير ما أوصى به إلي وما ترك الميت من الورثة فأشار علي محمد بن بشير وغيره من أصحابنا أن لا اكتب بالتفسير ولا احتاج إليه فإنه يعرف ذلك من غيره تفسير فأبيت إلا أن أكتب إليه بذلك على حقه وصدقه ، فكتبت وحصلت الدراهم وأوصلتها إليه عليهالسلام فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه ويرد الباقي على وصيه يردها إلى ورثته.
٤٧٤ |
٢٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف قال : مات غلام محمد بن الحسن وترك أختا وأوصى بجميع ماله له عليهالسلام قال : فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبي جعفر عليهالسلام ، قال وكتبت إليه وأعلمته انه أوصى بجميع ماله قال : فاخذ ثلث ما بعثت إليه ورد الباقي وأمرني أن ادفعه إلى وارثه.
٤٧٥ |
٢٥ ـ عنه عن العباس عن بعض أصحابنا قال : كتبت إليه جعلت فداك إن امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب : يصرف الثلث من ذلك إلي والباقي يقسم على سهام الله عزوجل بين الورثة.
٧٥ ـ باب صحة الوصية للوارث
٤٧٦ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي وفضالة عن عبد الله بن بكير عن
__________________
* ـ ٤٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٠٠.
ـ ٤٧٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٠١.
ـ ٤٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٩ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦.