المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا.
١٦٧ ـ باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد
١٠٦٤ |
١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام عشرة قتلوا رجلا فقال : إن شاؤوا أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم ، قال : ثم الوالي يلي أدبهم وحبسهم.
١٠٦٥ |
٢ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجلين قتلا رجلا قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، وإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، فإن لم يؤدوا دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبلوا دية صاحبهم من كليهما ، وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما.
١٠٦٦ |
٣ ـ يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فأرادوا قتلهم ترادوا فضل الدية وان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما وإلا أخذوا دية صاحبهم.
١٠٦٧ |
٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال : تخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوه ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.
__________________
* ـ ١٠٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٦ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ص ٣٨٧.
ـ ١٠٦٥ ـ ١٠٦٦ ـ ١٠٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٦ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٨٧.